محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )

202

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ( ص )

وأجمع المسلمون على أنّ الرّباعيّة من الصّلوات لا تصلّى ركعتين وإن كانت [ كذلك ] ( 1 ) في الأصل , لكنّهم اختلفوا في الزّيادة في العبادة هل هي نسخ ؟ على قولين , وأجمعوا على وجوب الحجاب للنّساء , فإن كان جواز تركه من قبل على أصل الإباحة ؛ فليس من المنسوخ في شيء , وإن كان ترخيصاً شرعيّاً ناسخاً لشرع متقدّم فهو منسوخ , والأوّل أقرب , وفيما ذكرناه ما لم يجمع على ثبوته أوّلاً مثل اعتبار العشر الرّضعات , ولكن أجمعوا الآن على عدم اعتباره , فهو عند من ثبت عنده في حكم المجمع على نسخه . وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه ولم أعلم فيه خلافاً , ولا تقل الإجماع فيه [ من يوثق ] ( 2 ) به فيما أعلم , وذلك في : نسخ الأمر بالفرع ( 3 ) , وقتل شارب / الخمر في الرّابعة , والأمر بأذى الزّانين , وتحريم كنز الذّهب والفضّة بعد إخراج الزكاة , وتحريم قتال الكفّار والبغاة في الأشهر الحرم , وجواز التّنفيل قبل القسم , ولبس خواتيم الذّهب , والأمر بقتل الكلاب إلا الأسود , وجواز المثلة . وفي المنسوخ ما اشتهر نسخه وذهب إليه المشاهير ( 4 ) وشذّ المخالف فيه , وذلك مثل نسخ : ( ( الماء من الماء ) ) , والوضوء ممّا

--> ( 1 ) ليست في ( ( الأصول ) ) , وأثبتناها من ( ت ) . ( 2 ) في ( أ ) : ( ( موثوق ) ) . ( 3 ) الفرع : قال ابن الأثير في ( ( النهاية ) ) : ( 3 / 435 ) : ( ( الفرعة بفتح الراء , والفرع : أوّل ما تلده النّاقة , كانوا يذبحونه لآلهتهم , فنهي المسلمون عنه . . . ) ) اه - . وانظر : ( ( المغني ) ) : ( 11 / 125 ) . ( 4 ) في ( ي ) : ( ( الجماهير ) ) , وفي هامشها : في نسخة ( ( المشاهير ) ) .